الشيخ فاضل اللنكراني

452

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

كما إذا ادّعت أنّه سنة وقال : إنّه سنتان ( 1 ) . مسألة 21 : لو توافقا على المهر وادّعى تسليمه ولا بيّنة فالقول قولها بيمينها ( 2 ) . مسألة 22 : لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك فقالت : دفعته هبة ،